هل يجوز لولي أمر المجني عليه بما يوجب الحد التنازل

الفتوى رقم (13432)

س: في العشرين من شوال الحالي اعتدى طالبان في الأول الإعدادي على ثالث لهما بفعل اللواط بعد أن شلوا حركته ومنعوه من الاستغاثة، والقضية رهن التحقيق بالشرطة الآن. والسؤال: هل يجوز لولي أمر المجني عليه العفو عن الجانيين والتنازل عن الشكوى، أم أن هذا من حقوق الله لا يملكه البشر؟

ج: لا يجوز لولي المجني عليه أن يعفو؛ لأن إقامة الحكم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015