السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س31: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده، والوالد مسئول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام، أو من يفوضه، أو من يقوم مقامه؟
ج 31: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد.