السؤال الثالث من الفتوى رقم (16815)
س3: هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم؟
ج3: لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم، أو من ينوب عنه، من أجل ضبط الأمن، ومنع التعدي، والأمن من الحيف، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (?) {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (?) {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (?) وقال: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (?) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإسلام يهدم