وضعت وليدها في الميزاب وهي في الفراش وأصبحت وإذا الوليد قد مات ثم في مرة أخرى تركت وليدها وعمره سنة مع أخوه الذي عمره أربع سنوات وقالت له أحفظ أخاك من ...

الفتوى رقم (19980) .

س: كان معها بنت رضيعة صغيرة ووضعتها في الميزب، وهي معها في الفراش وتحت اللحاف، وأصبحت وإذا البنت قد ماتت. هذا هو السؤال الأول.

السؤال الثاني: مرة أخرى معها ولد عمره سنة تقريبا، وجعلته في مؤخرة البيت، وأمام البيت أخ، وجعلت عند الطفل أخا له عمره أربع سنوات، وقالت: احفظ أخاك من النار لا يروح لها، أخيرا أهمل الولد أخاه الصغير وطاح في النار ومات. فهل على الوالدة كفارة في هذه؟ نرجو الإفادة.

ج: حسب ما ذكر في المسألة الأولى ليس على أمك شيء في وفاة الطفلة؛ لأنها لم تتسبب في وفاتها، والأصل براءة الذمة، وأما في المسألة الثانية: إذا كان الواقع ما ذكر فإن أمك مفرطة في ترك الطفل عند النار، وليس عنده من يمنعه منها إلا طفل صغير غير مميز، فتجب عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015