نامت على طفلها وهي ترضعه فمات

الفتوى رقم (16546) .

س: عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك؟ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء (قدر) وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها؟

ج: يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015