الفتوى رقم (12235)

إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء

س: مضمونها عن حكم إسقاط المرأة لجنينها بسبب شربها دواء.

ج: إذا كان إسقاط الجنين المذكور بعد تمام أربعة أشهر وجب في إسقاطه غرة عبد أو أمة، والكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وتستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015