السؤال الأول من الفتوى رقم (16647)
س1: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تكون دفعة واحدة؟
ج 1: كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين،