السؤال الرابع من الفتوى رقم (5414)
س 4: هل يدفع لليهودي أو النصراني ديته، وكم هي؟
ج 4: دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، أخرج النسائي في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين (?) » وهم