نفقات الزوجات

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1818)

س 3: هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015