الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (?) » . . الخ الحديث، وقوله عليه السلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (?) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله عن البر: «جئت تسأل عن البر (?) » . . إلخ) الحديث، وقول بعض العلماء والفقهاء: (إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط؛ خروجا من الشك) هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا؟ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء.

ج 1: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه خالها من الرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (?) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (?) وقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015