إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل حرمت عليه الثانية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5364)

س2: تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا؟

ج2: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015