الفتوى رقم (18899)
س1: رجل له ابن من الرضاع، فهل يعتبر الأب محرما لزوجة ابنه من الرضاع أم لا؟
ج1: زوجة الابن من الرضاع مثل زوجة الابن من النسب، كل منهما تحرم على أبي الزوج من نسب أو رضاع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) » ، لكن يشترط في الرضاع أن يكون في الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، وعليه فإنه يعتبر محرما لها.
س2: رجل له زوجة فهل تعتبر أم زوجته من الرضاع من محارم هذا الرجل أم لا؟ مع العلم أن الرضاع مستوفي شروطه كاملة في السؤالين حسب نص الشرع.
ج2: تحرم أم الزوجة من الرضاعة كما تحرم أم الزوجة من