إذا رضع ولد من أخته هل يأخذ أخت الرضيع

الفتوى رقم (10839)

س: واحد يرغب أن يتزوج مع ابنة عمه، ولكن أخاها رضع من أخته، أما الفتاة والفتى اللذان يريدان الزواج فهما لم يرضعا، الفتاة لم ترضع أمه والفتى لم يرضع أمها.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للفتى المذكور الزواج من ابنة عمه، ولا أثر لرضاع أخيها من لبن أخت الفتى على هذا الزواج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015