إذا اتضح أن زوجته أخت له من الرضاعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2195)
س2: إذا تزوج الرجل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلا وطفلة ثبت أنها أخته من الرضاعة، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا بلا زواج إلى موتهم؟