ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (?) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?) وقال صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) » متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات، أو في غير الحولين، أو مشكوك فيه -جاز له أن يتزوجها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015