الفتوى رقم (8876)

س: رضع ولد من جدته لأبيه، وكان عمره عند الرضاع سنتين، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه، هل يجوز له الزواج منها؟

ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015