التي أخذتها منها، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ، ظنا منها أنني ابنتها التي كانت في سني، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي، فهذا كل ما قالته، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك، أفادكم الله وجعلكم دائما قدوة المسلمين، فهل أكون ابنة لها وأختا لأبنائها أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ -فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (?) إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (?) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?) وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (?) » ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) . علما أن الرضعة هي: أن يمسك