الفتوى رقم (12900)
س: لي أخ قد رضع من جدته من ناحية الأم أكثر من عشرين رضعة، فهل يحق له الميراث من جدته، وهل يحق له الزواج من بنات خاله أو بنات خالاته، وهل يحق لي أن أتزوج منهم؟
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (?) إلى