لها أن تمشط رأسها وتخيط ملابسها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7079)

س2: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني.

ج2: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015