السؤال التاسع من الفتوى رقم (14770)
س 9: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟
ج 9: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (?) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز