تسمي المرأة باسم زوجها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18147)

س3: قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلا تزوجت زينب زيدا، فهل يجوز لها أن تكتب: (زينب زيد) ، أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟

ج3: لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} (?) وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه. وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015