إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إذا لاعنها الزوج
السؤال السابع من الفتوى رقم (4225)
س 7: امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى، فلمن يبقى معه ذلك الولد، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (?) »