حرم ألا يجامع امرأته قبل أربعة أشهر فجامعها قبل ذلك

السؤال السادس من الفتوى رقم (9404)

س6: إني آليت من امرأتي بأن قلت لها: والله لا جامعتك أكثر من أربعة أشهر، ثم جامعتها قبل أربعة أشهر، ماذا أفعل؟

ج6: إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك كفارة يمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015