طلقت امرأة طلاقا بائنا بينونة كبرى وتزوجها آخر ولم يدخل بها دخولا حقيقيا
الفتوى رقم (2091)
س: إذا طلق رجل امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى، فإذا وضعت حملها منه وأوفت عدتها، وجاءها شخص آخر وخطبها، وعقد عليها ولم يدخل بها دخولا حقيقيا، وبعد مدة طلقها، وبعد أن أوفت عدتها منه وأراد الزوج الأول أن يعقد عليها عقدا