الفتوى رقم (314)
س: طلقت زوجتي (م. س. ص) وهي حامل طلقة واحدة، ثم ولدت بنتا، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر، فأفتوني في ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من طلاقك لزوجتك وهي حامل، ثم وضعها الحمل، فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد ومهر