طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام

الفتوى رقم (40)

س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015