حلف بالطلاق على مضيفه ألا يذبح ثم ذبح صاحب البيت

السؤال الأول من الفتوى رقم (1782)

س1: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015