حلف بالطلاق على مضيفه ألا يذبح ثم ذبح صاحب البيت
السؤال الأول من الفتوى رقم (1782)
س1: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام