السؤال الثاني من الفتوى رقم (8925)
س2: رجل طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فهل تعد واحدة أو ثلاثا؟
ج2: تعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم (?) » رواه مسلم في (صحيحه) وقال الجمهور: يعتبر ثلاثا، كما أمضاه عمر. وارجع في تفصيل الأقوال ودليل كل