السؤال الأول من الفتوى رقم (9527)
س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟
ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.