إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بالطلاق أم يحسب عليه الماضي

السؤال الأول من الفتوى رقم (9527)

س1: من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، ويريد استرجاعها فماذا يفعل؟ وهل ترجع على ثلاث طلقات أو على ما بقي له من الطلاق؟

ج1: إذا راجع الرجل من طلقها طلقة أو طلقتين، صار له معها ما بقي من الثلاث، طلقتان في الحالة الأولى، وواحدة في الحالة الثانية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015