قال لها تراك طالق ثم طالق

الفتوى رقم (498)

س: أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي (ع. هـ) ، وقع أني طلقتها عام 1353 هـ طلقتين بلفظ: (تراك طالق ثم طالق) وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد: اكتب ورقة (ع.) طلقتها ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015