الفتوى رقم (150)
س: طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها؟