طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل وطلق الثالثة

الفتوى رقم (150)

س: طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015