حكم الأوراد التيجانية والقادرية ونحوهما

السؤال السادس من الفتوى رقم (6460) :

س6: ما حكم الأوراد التجانية والقادرية ونحوهما؟

ج6: أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015