السؤال السادس من الفتوى رقم (6460) :
س6: ما حكم الأوراد التجانية والقادرية ونحوهما؟
ج6: أورادهم كسائر أوراد المتصوفة يغلب عليها الطابع البدعي والأذكار البدعية، وخير للمسلم أن يتخذ لنفسه وردا من