تزوج بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها

طلاق غير المدخول بها

الفتوى رقم (157)

س: رجل تزوج بنتا بكرا ثم طلقها طلاق السنة قبل دخوله عليها، ويرغب الرجوع عليها، فهل يجوز له ذلك؟

ج: ما دام الرجل المذكور قد طلق زوجته قبل دخوله عليها، فقد بانت منه، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها، بعد استكمال شروط النكاح وأركانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015