السؤال الثاني من الفتوى رقم (5940)
س2: ما هو الحكم الشرعي في أحكام الطلاق السني والبدعي؟
ج2: الطلاق السني هو: أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. والبدعي: أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه.