إذا هدده من يقدر على الفعل وألزمه بالطلاق لا يقع الطلاق

الفتوى رقم (10811)

س: رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له: طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني: قل: (إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا) وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور: 1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية. 2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015