تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة لا يعتبر طلاقا لوجود الاحتمال

الفتوى رقم (4384)

س: أعرفكم أن ولدي (ع. ب. ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ. ص. ج) وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015