إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

الفتوى رقم (326)

س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015