الصك الصادر بعدد (188) وتاريخ 3 \ 28 \ 1392 هـ بخصوص طلاق المرأة المذكورة، والإفادة هل يجوز لمطلقها مراجعتها أم لا؟

وباطلاع اللجنة على الصك المذكور وجد يتضمن حضور (أ. غ) لدى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والطلاق، ومعه زوجته (ل. ب) ثم تطليقه إياها أمام فضيلته بقوله: طلقت زوجتي (ل. ب) تحل لغيري وتحرم علي، وقد تحملت عني نفقة ابنتي منها، ونفقة ما في بطنها إذا كان فيه شيء. وأنه بعرض ذلك على المرأة أنكرت تحملها عنه نفقة ابنتها ونفقة ما في بطنها من حمل، ثم إن فضيلة القاضي أثبت الطلاق المذكور.

وبعد دراسة اللجنة للصك المذكور ولبقية الأوراق المشفوعة به كتبت الجواب التالي: حيث إن الزوج ادعى أن طلاقه كان في مقابلة تحمل زوجته نفقة ابنته وما قد يكون له في بطنها من حمل، وأن مطلقته أنكرت ذلك، فإن قوله ذلك يعتبر إقرارا منه بمخالعته زوجته فتبين منه، قال في المقنع: وإن قال: خالعتك بألف فأنكرت، أو قالت: إنما خالعت غيري بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وقال في الحاشية على قوله: (بانت) أي: بإقراره. اهـ. وحيث إن الخلع يعتبر طلاقا بائنا فإذا لم يكن طلاقه هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015