السؤال الثاني من الفتوى رقم (33)
س2: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ