السؤال الأول من الفتوى رقم (516)
س1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل هل له أن يستعيد ابنته منه؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي