السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: