السؤال الثالث من الفتوى رقم (4684)
س3: هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه؟
ج3: أولا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل"، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس (?) » ثانيا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا (?) »