التمتع بجميع بدن المرأة

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6905)

س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟

ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015