الوضوء عند معاودة الجماع للرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم (18911)

س1: قال عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أن يعود إلى أهله فليتوضأ (?) » هل هذا الحكم مختص بالذكر أم للمرأة أيضا؟

ج1: الوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل؛ لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015