سفر الزوج وامتناع الزوجة عن الانتقال معه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4641)

س2: امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا. هل يجوز ذلك؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015