إذا شارك الرجل زوجته في منع الحمل هل عليه إثم

الفتوى رقم (4124)

س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟

ج: يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتا، ويحرم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015