السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2392)
س 11: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
ج 11: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل (?) » متفق عليه ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا (?) »