السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6292)

من جامع امرأته قبل الأربعين

س 11: ما حكم الشريعة فيمن جامع امرأته قبل الأربعين يوما؟

ج 11: لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (?) والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015