الفتوى رقم (7462)
س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟
ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (?) »