رؤية الخاطب لمخطوبته

الفتوى رقم (7462)

س: هل يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في غير خلوة؟ أي: عند أهلها ومحارمها، وهل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي إذا تم عقد الزواج ولم أدخل عليها والجلوس معها بدون محرم؟

ج: أولا: يشرع للخاطب أن يرى مخطوبته دون خلوة بها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (?) »

طور بواسطة نورين ميديا © 2015