السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5953)
س1: امرأة تسأل فتقول في سؤالها: لها زوج يحصل بينها وبينه خصومات، فيلعنها أكثر من 5 مرات، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟
ج 11: لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله (?) » وقال -صلى الله عليه وسلم-: «سباب